العلامة الحلي

431

إرشاد الأذهان

ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه [ و ] ( 1 ) يقسم بينهم ، ولو جعل للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ ، ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه . وكذا لو اتفقوا ، ولو جعل للبعض معينا وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل . ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف ، ولو رد من البعض فله بالنسبة . والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضال ( 2 ) في يد العامل قبل الجعل ، وفي كون المأتي به غير المقصود ، وفي قدر الجعل وجنسه ، لكن يحلف على ما ادعاه العامل ، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل ، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه . المقصد الرابع في السبق والرماية وإنما يصحان في السهم ، والنشاب ، والحراب ، والسيف ، والإبل ، والفيلة ، والفرس ، والحمار ، : والبغل ، دون الطيور والقدم والسفن والمصارعة وشبهها . فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز ، وإلا فلازم . وتفتقر المسابقة : إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي ، وتعيين ما يسابق عليه ، واحتماله السبق ، وجعل العوض لهما أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال ، والرمي إلى عدده ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والعوض ، والغرض ، وتماثل جنس الآلة . ولا يشترط تعيين القوس ، ولا السهم ، ولا المبادرة والمحاطة ، ولا تساوي الموقف . وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد ، وأن يبذل ( 3 ) العوض

--> ( 1 ) زيادة من ( م ) تقتضيها العبارة . ( 2 ) في ( م ) : " الضالة " . ( 3 ) أي : ويصح أن يبذل .